قرار لسنة 1958 بادراج الباخرة اليونانية هالكس في القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1تدرج الباخرة “هالكس” اليونانية التي تحمل علم بنما في القائمة السوداء، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها المبادئ المقاطعة.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.