قرار لسنة 1958 بادراج الباخرة اليونانية هالكس في القائمة السوداء

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار لسنة 1958 بادراج الباخرة اليونانية هالكس في القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1
تدرج الباخرة “هالكس” اليونانية التي تحمل علم بنما في القائمة السوداء، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها المبادئ المقاطعة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly