قرار لسنة 1958 بادراج الباخرة اليونانية هالكس في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج الباخرة “هالكس” اليونانية التي تحمل علم بنما في القائمة السوداء، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها المبادئ المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر ببنغازي في 15 مارس 1958م
- الموافق 24 شعبان 1377 هـ