Skip to main content

قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

1 نوفمبر 1958

قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

وزير الدفاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين. 
  • وعلى قرار وزير الدفاع السابق القاضي بتشكيل هذه اللجنة.

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما فى ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلى:

  • السيد محمد موسى، مدير عام الوزارة – رئيسا.
  • السيد مبروك البسيوني، مدير الحسابات العسكرية – عضوا.
  • الرئيس الأول اکرم بن خیال، المستشار القانوني لوزارة الدفاع – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاریخ 20 نوفمبر 1958 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر في بنغازي في: اليوم الأول من شهر نوفمبر 1958
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.