قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

وزير الدفاع،

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما فى ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلى:

مادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاریخ 20 نوفمبر 1958 وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly