قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع
وزير الدفاع،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
- وعلى قرار وزير الدفاع السابق القاضي بتشكيل هذه اللجنة.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما فى ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلى:
- السيد محمد موسى، مدير عام الوزارة – رئيسا.
- السيد مبروك البسيوني، مدير الحسابات العسكرية – عضوا.
- الرئيس الأول اکرم بن خیال، المستشار القانوني لوزارة الدفاع – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاریخ 20 نوفمبر 1958 وينشر في الجريدة الرسمية.
- إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
- صدر في بنغازي في: اليوم الأول من شهر نوفمبر 1958