قرار لسنة 1958 بإدراج ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER في القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1تدرج في القائمة السوداء ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية لمخالفتها مبادئ المقاطعة.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.