قرار لسنة 1958 بإدراج ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
قرر
مادة 1
تدرج في القائمة السوداء ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية لمخالفتها مبادئ المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 10 أبريل 1958م
- الموافق: 21 رمضان 1377 هـ