قرار لسنة 1958 بإدراج ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER في القائمة السوداء

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار لسنة 1958 بإدراج ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER في القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1
تدرج في القائمة السوداء ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية لمخالفتها مبادئ المقاطعة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly