قرار لسنة 1958 بإدراج شركتين يابانيتين في القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 19580810-DEC-MOF
قرار لسنة 1958 بإدراج شركتين يابانيتين في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956،.
قرر ما يلي:
مادة 1
تُدرج الشركتان اليابانيتان المبين اسمهما أدناه في القائمة السوداء، ويُحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادئ المقاطعة:
- FAR EAST TEXTILE TRADING CO. LTD. لتجارة المنسوجات
العنوان: 33 KIT A-KYUTAR E-MACHI I-CHEME, HIGASHI-KU, OSAKA. - JAPAN COTTON & TRADING CO. لتجارة المنسوجات
العنوان: P.O.BOX 327 – HIGASHI-OSAKA.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
- مفتاح عريقيب – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 10 أغسطس 1958 م
- الموافق: 24 محرم 1378 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.