قرار لسنة 1958 بإدراج شركتين يابانيتين في القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر ما يلي:
مادة 1تُدرج الشركتان اليابانيتان المبين اسمهما أدناه في القائمة السوداء، ويُحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادئ المقاطعة:
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.