قرار لسنة 1958 بإدراج شركتين يابانيتين في القائمة السوداء

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار لسنة 1958 بإدراج شركتين يابانيتين في القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة 1
تُدرج الشركتان اليابانيتان المبين اسمهما أدناه في القائمة السوداء، ويُحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادئ المقاطعة:

  1. FAR EAST TEXTILE TRADING CO. LTD. لتجارة المنسوجات
    العنوان: 33 KIT A-KYUTAR E-MACHI I-CHEME, HIGASHI-KU, OSAKA.
  2. JAPAN COTTON & TRADING CO. لتجارة المنسوجات
    العنوان: P.O.BOX 327 – HIGASHI-OSAKA.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly