قرار لسنة 1958 بإدراج شركتين يابانيتين في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956،.
قرر ما يلي:
مادة 1
تُدرج الشركتان اليابانيتان المبين اسمهما أدناه في القائمة السوداء، ويُحظر دخول واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا، وذلك لمخالفتهما مبادئ المقاطعة:
- FAR EAST TEXTILE TRADING CO. LTD. لتجارة المنسوجات
العنوان: 33 KIT A-KYUTAR E-MACHI I-CHEME, HIGASHI-KU, OSAKA. - JAPAN COTTON & TRADING CO. لتجارة المنسوجات
العنوان: P.O.BOX 327 – HIGASHI-OSAKA.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
- مفتاح عريقيب – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 10 أغسطس 1958 م
- الموافق: 24 محرم 1378 هـ