Skip to main content

قرار لسنة 1958 بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

1 أكتوبر 1957

قرار لسنة 1958 بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر الآتي:

مادة 1
تُدرج السفن المذكورة أدناه في القائمة السوداء ويُحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادئ مقاطعة إسرائيل:

  1. ناقلة الزيوت الليبرية Silver Hills.
  2. ناقلة الزيوت الليبرية Mount Vernon.
  3. الباخرة الدنماركية Birgitte Toft.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • محمد بودجاجة – وزير المالية بالوكالة
  • صدر في: أول أكتوبر 1957
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.