Skip to main content

قرار لسنة 1958 بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

1 أكتوبر 1957

قرار لسنة 1958 بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر الآتي:

مادة 1
تُدرج السفن المذكورة أدناه في القائمة السوداء ويُحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادئ مقاطعة إسرائيل:

  1. ناقلة الزيوت الليبرية Silver Hills.
  2. ناقلة الزيوت الليبرية Mount Vernon.
  3. الباخرة الدنماركية Birgitte Toft.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • محمد بودجاجة – وزير المالية بالوكالة
  • صدر في: أول أكتوبر 1957