قرار لسنة 1958 بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر الآتي:
مادة 1
تُدرج السفن المذكورة أدناه في القائمة السوداء ويُحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادئ مقاطعة إسرائيل:
- ناقلة الزيوت الليبرية Silver Hills.
- ناقلة الزيوت الليبرية Mount Vernon.
- الباخرة الدنماركية Birgitte Toft.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- محمد بودجاجة – وزير المالية بالوكالة
- صدر في: أول أكتوبر 1957