قرار لسنة 1958 بإدراج الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS ELECTRONICS LTD في القائمة السوداء
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1 تُدرج في القائمة السوداء الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS (ELECTRONICS) LTD. عنوانها: 784-788 HIGH ROAD, TOTTENHAM – LONDON N. 17 ENGLAND والتي تنتج الأجهزة الصوتية والإلكترونية، ومن بينها جهاز تسجيل الصوت ماركة SOUND. يُحظر استيراد منتجاتها إلى ليبيا، وذلك لمخالفتها المبادئ المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.
مادة 2 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 15 أبريل 1958.