Skip to main content

قرار لسنة 1958 بإدراج الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS ELECTRONICS LTD في القائمة السوداء

20 مارس 1958

قرار لسنة 1958 بإدراج الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS ELECTRONICS LTD في القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1
تُدرج في القائمة السوداء الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS (ELECTRONICS) LTD.
عنوانها: 784-788 HIGH ROAD, TOTTENHAM – LONDON N. 17 ENGLAND
والتي تنتج الأجهزة الصوتية والإلكترونية، ومن بينها جهاز تسجيل الصوت ماركة SOUND. يُحظر استيراد منتجاتها إلى ليبيا، وذلك لمخالفتها المبادئ المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 15 أبريل 1958.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر في بنغازي في: 20 مارس 1958م
  • الموافق: 29 شعبان 1377 هـ.