قرار لسنة 1958 بإدراج الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS ELECTRONICS LTD في القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مارس 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 19580320-DEC-MOF
قرار لسنة 1958 بإدراج الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS ELECTRONICS LTD في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تُدرج في القائمة السوداء الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS (ELECTRONICS) LTD.
عنوانها: 784-788 HIGH ROAD, TOTTENHAM – LONDON N. 17 ENGLAND
والتي تنتج الأجهزة الصوتية والإلكترونية، ومن بينها جهاز تسجيل الصوت ماركة SOUND. يُحظر استيراد منتجاتها إلى ليبيا، وذلك لمخالفتها المبادئ المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 15 أبريل 1958.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 20 مارس 1958م
- الموافق: 29 شعبان 1377 هـ.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.