قرار لسنة 1958 بإدراج الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS ELECTRONICS LTD في القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 بإدراج الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS ELECTRONICS LTD في القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1
تُدرج في القائمة السوداء الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS (ELECTRONICS) LTD.
عنوانها: 784-788 HIGH ROAD, TOTTENHAM – LONDON N. 17 ENGLAND
والتي تنتج الأجهزة الصوتية والإلكترونية، ومن بينها جهاز تسجيل الصوت ماركة SOUND. يُحظر استيراد منتجاتها إلى ليبيا، وذلك لمخالفتها المبادئ المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 15 أبريل 1958.

ls.org.ly