قرار لسنة 1958 بإدراج الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS ELECTRONICS LTD في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تُدرج في القائمة السوداء الشركة الإنجليزية TAPE RECORDERS (ELECTRONICS) LTD.
عنوانها: 784-788 HIGH ROAD, TOTTENHAM – LONDON N. 17 ENGLAND
والتي تنتج الأجهزة الصوتية والإلكترونية، ومن بينها جهاز تسجيل الصوت ماركة SOUND. يُحظر استيراد منتجاتها إلى ليبيا، وذلك لمخالفتها المبادئ المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 15 أبريل 1958.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 20 مارس 1958م
- الموافق: 29 شعبان 1377 هـ.