أدوات الوصول
قرار لسنة 1958 بإدراج الباخرة الدانمركية بيركولم BIRKHOLM في القائمة السوداء
وزير المالية
قرر ما يلي:
مادة 1
تُدرج الباخرة الدانمركية “بيركولم” BIRKHOLM في القائمة السوداء، ويُحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادئ المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.