قرار لسنة 1958 بإدراج الباخرة الدانمركية بيركولم BIRKHOLM في القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 بإدراج الباخرة الدانمركية بيركولم BIRKHOLM في القائمة السوداء

وزير المالية

قرر ما يلي:

مادة 1

تُدرج الباخرة الدانمركية “بيركولم” BIRKHOLM في القائمة السوداء، ويُحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادئ المقاطعة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly