Skip to main content

قرار لسنة 1958 بإدراج الباخرة الدانمركية ساموس SAMOS في القائمة السوداء

15 يوليو 1958

قرار لسنة 1958 بإدراج الباخرة الدانمركية ساموس SAMOS في القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.

قرر ما يلي:

مادة 1
تُدرج الباخرة الدانمركية “ساموس” SAMOS في القائمة السوداء، ويُحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادئ المقاطعة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

  • مفتاح عريقيب – وزير المالية
  • صدر في بنغازي في: 15 يوليو 1958 م
  • الموافق: 28 ذو الحجة 1377 هـ