قرار لسنة 1958 بإدراج الباخرة الدانمركية ساموس SAMOS في القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر ما يلي:
مادة 1تُدرج الباخرة الدانمركية “ساموس” SAMOS في القائمة السوداء، ويُحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادئ المقاطعة.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.