قرار لسنة 1958 بإدراج الباخرة الدانمركية ساموس SAMOS في القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
قرر ما يلي:
مادة 1
تُدرج الباخرة الدانمركية “ساموس” SAMOS في القائمة السوداء، ويُحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادئ المقاطعة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
- مفتاح عريقيب – وزير المالية
- صدر في بنغازي في: 15 يوليو 1958 م
- الموافق: 28 ذو الحجة 1377 هـ