قرار لسنة 1958 بإدراج الباخرة الدانمركية ساموس SAMOS في القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 بإدراج الباخرة الدانمركية ساموس SAMOS في القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة 1
تُدرج الباخرة الدانمركية “ساموس” SAMOS في القائمة السوداء، ويُحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لمخالفتها مبادئ المقاطعة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly