قرار لسنة 1956 برفع بعض السفن الأجنبية من القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر ما يلي:
المادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية “بافيا” لتقديمها الضمانات السُكافية المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.