أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1956 برفع بعض السفن الأجنبية من القائمة السوداء

نشر في

قرار لسنة 1956 برفع بعض السفن الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وبعد الاطلاع على القرار الخاص بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بتاريخ 13 مارس 1956.
  • وبناءً على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر ما يلي:

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية “بافيا” لتقديمها الضمانات السُكافية المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: 19 مايو 1956