أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1956 برفع بعض السفن الأجنبية من القائمة السوداء

19 مايو 1956

قرار لسنة 1956 برفع بعض السفن الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وبعد الاطلاع على القرار الخاص بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بتاريخ 13 مارس 1956.
  • وبناءً على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر ما يلي:

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية “بافيا” لتقديمها الضمانات السُكافية المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: 19 مايو 1956
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount