قرار لسنة 1956 برفع بعض السفن الأجنبية من القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1956 برفع بعض السفن الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر ما يلي:

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية “بافيا” لتقديمها الضمانات السُكافية المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly