قرار لسنة 1956 برفع بعض السفن الأجنبية من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وبعد الاطلاع على القرار الخاص بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء بتاريخ 13 مارس 1956.
- وبناءً على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر ما يلي:
المادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية “بافيا” لتقديمها الضمانات السُكافية المطلوبة ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر بطرابلس في: 19 مايو 1956