قرار لسنة 1955 بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية
وزير العدل،
قرر:
المادة 1
يعين السيد محمود الأسود، مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية بدلاً من السيد سالم المريني.
المادة 2
على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.