Skip to main content

قرار لسنة 1955 بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

25 ديسمبر 1955

قرار لسنة 1955 بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
  • وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء لجان الاعتراضات.
  • وعلى القرار الصادر في 19 ديسمبر سنة 1955 بتعيين السيد سالم المريني مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية.

قرر:

المادة 1

يعين السيد محمود الأسود، مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية بدلاً من السيد سالم المريني.

المادة 2

على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 25 ديسمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.