قرار لسنة 1955 بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
- وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء لجان الاعتراضات.
- وعلى القرار الصادر في 19 ديسمبر سنة 1955 بتعيين السيد سالم المريني مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية.
قرر:
المادة 1
يعين السيد محمود الأسود، مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية بدلاً من السيد سالم المريني.
المادة 2
على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 25 ديسمبر سنة 1955