قرار لسنة 1955 بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1955 بتعيين مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية

وزير العدل،

قرر:

المادة 1

يعين السيد محمود الأسود، مأمور انتخاب لدائرة غريان الشرقية بدلاً من السيد سالم المريني.

المادة 2

على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly