أدوات الوصول
قرار رقم 9 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية اسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
يلغى قيد السيد، محمد أبو عيسى عبد الحميد محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.
يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.
الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.