أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

12 أبريل 2014

قرار رقم 9 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 16/جمادى الأولى/1435 هجري.الموافق 17/مارس/2014 ميلادي.

 قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية اسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية وهم:

  1.  ضوء المقطوف كريم خليفة.
  2.  أبو عجيلة المبروك رمضان الجزيري.
  3.  زهير سالم محمد الفلاح.
  4.  رجب الكوني أحمد الجطولي.
  5.  محمد سالم عثمان بالترتار.
  6.  وائل محمد عبد القادر العلوص.
  7.  حمزة علي عمار صوان.
  8.  ضوء خليفة ضوء مصباح.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. عبد الباسط عبد السلام حسين < بمكتب محمد علي العموري.
  2. أمير اللافي رحومة اشقيفة < بمكتب البشير الهادي أبو جناح.
  3. الهادي عبد االله علي الفقيه < بمكتب عبد الله أبو القاسم عبد المولى.

مادة 3

يلغى قيد السيد، محمد أبو عيسى عبد الحميد محرر عقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.

 يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش

 وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

 اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.

 الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي. 

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount