قرار رقم 9 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

 قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية اسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية وهم:

  1.  ضوء المقطوف كريم خليفة.
  2.  أبو عجيلة المبروك رمضان الجزيري.
  3.  زهير سالم محمد الفلاح.
  4.  رجب الكوني أحمد الجطولي.
  5.  محمد سالم عثمان بالترتار.
  6.  وائل محمد عبد القادر العلوص.
  7.  حمزة علي عمار صوان.
  8.  ضوء خليفة ضوء مصباح.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. عبد الباسط عبد السلام حسين < بمكتب محمد علي العموري.
  2. أمير اللافي رحومة اشقيفة < بمكتب البشير الهادي أبو جناح.
  3. الهادي عبد االله علي الفقيه < بمكتب عبد الله أبو القاسم عبد المولى.

مادة 3

يلغى قيد السيد، محمد أبو عيسى عبد الحميد محرر عقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.

 يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش

 وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

 اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.

 الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي. 

ls.org.ly