قرار رقم 9 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ خالد سليمان محمد العرفي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية.
تنقل الأخت/ أمل العربي أبو القاسم محمد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.