قرار رقم 9 لسنة 2008 م

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

ينقل الأخ/ خالد سليمان محمد العرفي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية.

تنقل الأخت/ أمل العربي أبو القاسم محمد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly