قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 80 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ أكرم معمر مسعود البنين محرر عقود بدائرة محكمة الجفرة.
مادة 2
ينقل الأخ/ عادل حسين فرحات محرّر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية للعمل بدائرة محكمة الجفرة الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.