قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 80 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 80 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ أكرم معمر مسعود البنين محرر عقود بدائرة محكمة الجفرة.

مادة 2

ينقل الأخ/ عادل حسين فرحات محرّر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية للعمل بدائرة محكمة الجفرة الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly