يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
وسام عبد الجليل عبد الله < بمكتب اخلف محمد اخلف.
عادل عبد االله إمحمد < بمكتب خالد بدر يونس الزوي.
أمل عمر عبد الفتاح < بمكتب فردوس رجب محمد.
عز الدين يوسف حمد < بمكتب عبد الباسط عبد المجيد موسى.
مادة 3
تنقل السيدة، سليمة صالح سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، بسمة عوض عبد الجواد للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، إبراهيم علي إبراهيم الشريف بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السيد، أنيس عوض إسماعيل أبو زغيبة محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.