Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2008 م

22 يناير 2008

قرار رقم 8 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل من:

  1. شحات ضيف عثمان الديجاوي.
  2. خالد عوض محمد الجهان.

مادة 2

ينقل الأخ/ سليمان محمد حسن الصديق محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية. تنقل الأخت/ سالمة مسعود حمد المشاي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود