قرار رقم 8 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل من:
- شحات ضيف عثمان الديجاوي.
- خالد عوض محمد الجهان.
مادة 2
ينقل الأخ/ سليمان محمد حسن الصديق محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية. تنقل الأخت/ سالمة مسعود حمد المشاي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود