قرار رقم 8 لسنة 2008 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل من:

  1. شحات ضيف عثمان الديجاوي.
  2. خالد عوض محمد الجهان.

مادة 2

ينقل الأخ/ سليمان محمد حسن الصديق محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية. تنقل الأخت/ سالمة مسعود حمد المشاي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly