Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 79 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 79 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:

  1. ابتسام عبد السلام سعد جمعة.
  2. ناصر سالم محمود ساسي.

مادة 2

يقيد الأخ/ عبد السلام أحمد أبو القاسم الحداد محرر عقود مساعد بمكتب عبدالله محمد مسعود سلطان محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ رمضان عمر الحوثي محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل