قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 79 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد الأخ/ عبد السلام أحمد أبو القاسم الحداد محرر عقود مساعد بمكتب عبدالله محمد مسعود سلطان محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ رمضان عمر الحوثي محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.