قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 79 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:
- ابتسام عبد السلام سعد جمعة.
- ناصر سالم محمود ساسي.
مادة 2
يقيد الأخ/ عبد السلام أحمد أبو القاسم الحداد محرر عقود مساعد بمكتب عبدالله محمد مسعود سلطان محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ رمضان عمر الحوثي محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل