قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 79 لسنة 2005 ف

التاريخ: 6 يونيو 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 79 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:

  1. ابتسام عبد السلام سعد جمعة.
  2. ناصر سالم محمود ساسي.

مادة 2

يقيد الأخ/ عبد السلام أحمد أبو القاسم الحداد محرر عقود مساعد بمكتب عبدالله محمد مسعود سلطان محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ رمضان عمر الحوثي محرر العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly