قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 78 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة العجيلات:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.