قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 78 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 78 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة العجيلات:

1. ادريس رمضان الشارف.2. عواطف جمعة المالطي. 
3. مصدق بدروش يحي دیاب.4. حافظ سليمان الحاج موسى.
5. بشير زائد حنايه.6. محمد مصباح علي بن حامد.
7. محمد أبو عجيلة الذيب.8. سعد الهادي الغلمه.
9. حسن إسماعيل بلكات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly