قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 78 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة العجيلات:
1. ادريس رمضان الشارف. | 2. عواطف جمعة المالطي. |
3. مصدق بدروش يحي دیاب. | 4. حافظ سليمان الحاج موسى. |
5. بشير زائد حنايه. | 6. محمد مصباح علي بن حامد. |
7. محمد أبو عجيلة الذيب. | 8. سعد الهادي الغلمه. |
9. حسن إسماعيل بلكات. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل