أدوات الوصول
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 73 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد الأخ/ محمود علي جبريل اعبيد محرر عقود مساعد بمكتب ميلاد أحمد خشرم محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.