قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 73 لسنة 2005 ف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 نوفمبر 2005
- رقم التشريع: 73
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 73 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:
- أبوبكر عمار مفتاح الجعرود.
- أبوبكر الهادي محمد الصيد.
مادة 2
يقيد الأخ/ محمود علي جبريل اعبيد محرر عقود مساعد بمكتب ميلاد أحمد خشرم محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.