قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 73 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 73 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:

  1. أبوبكر عمار مفتاح الجعرود.
  2. أبوبكر الهادي محمد الصيد.

مادة 2

يقيد الأخ/ محمود علي جبريل اعبيد محرر عقود مساعد بمكتب ميلاد أحمد خشرم محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly