قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 72 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من :
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من:
1. سعد الشارف بشير | بمكتب علي محمد أبوبكر دله. |
2. امحمد أحمد عبدالهادي | بمكتب علي محمد أبوبكر دله. |
3. نوري سعد سالم میلاد | بمكتب الصالح عمر البشير عبد الحميد. |
4. عبد الرحمن محمد عبدالرحمن | بمكتب بوجمعة علي محمد. |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.