Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 72 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 72 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من :

  1. أم السعد علي المهدي عبد القادر.
  2. عائشة عبد الحميد عبد الرزاق.
  3. خالد محمد خليفة
  4. عادل أبوبكر محمد كباش.
  5. مصطفى محمد أبو بكر عبد الحفيظ.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من:

1. سعد الشارف بشيربمكتب علي محمد أبوبكر دله.
2. امحمد أحمد عبدالهاديبمكتب علي محمد أبوبكر دله.
3. نوري سعد سالم میلادبمكتب الصالح عمر البشير عبد الحميد.
4. عبد الرحمن محمد عبدالرحمنبمكتب بوجمعة علي محمد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.