أدوات الوصول
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 72 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من :
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.