قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 72 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من :
- أم السعد علي المهدي عبد القادر.
- عائشة عبد الحميد عبد الرزاق.
- خالد محمد خليفة
- عادل أبوبكر محمد كباش.
- مصطفى محمد أبو بكر عبد الحفيظ.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من:
1. سعد الشارف بشير | بمكتب علي محمد أبوبكر دله. |
2. امحمد أحمد عبدالهادي | بمكتب علي محمد أبوبكر دله. |
3. نوري سعد سالم میلاد | بمكتب الصالح عمر البشير عبد الحميد. |
4. عبد الرحمن محمد عبدالرحمن | بمكتب بوجمعة علي محمد. |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل