قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 لسنة 2006 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يلغى قيد الأخوة محرري العقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.