قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 لسنة 2006 ف

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

 مادة 1

يلغى قيد الأخوة محرري العقود بدائرة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:

  1. محمد جمعة المجبري.
  2. أنيس يوسف السنفاز.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly