Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 64 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 64 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

1. خديجة التواتي عبدالسلام2. جمعة خلف الله ارحومة
3. سالم رمضان مساعد4. أبوبكر ساسي أبوبكر السوداني
5. يوسف الطاهر محمد مليطان

مادة 2

ينقل الأخ/ المبروك المهدي أحمد معكوفة محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل