أدوات الوصول
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 64 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:
مادة 2
ينقل الأخ/ المبروك المهدي أحمد معكوفة محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.