قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 64 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 64 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

1. خديجة التواتي عبدالسلام2. جمعة خلف الله ارحومة
3. سالم رمضان مساعد4. أبوبكر ساسي أبوبكر السوداني
5. يوسف الطاهر محمد مليطان

مادة 2

ينقل الأخ/ المبروك المهدي أحمد معكوفة محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly