قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 64 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:
1. خديجة التواتي عبدالسلام | 2. جمعة خلف الله ارحومة |
3. سالم رمضان مساعد | 4. أبوبكر ساسي أبوبكر السوداني |
5. يوسف الطاهر محمد مليطان |
مادة 2
ينقل الأخ/ المبروك المهدي أحمد معكوفة محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل