أدوات الوصول
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 60 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2
ينقل الأخ/ عبد الناصر عبد الحفيظ الطاهر الغرياني محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
ينقل الأخ/ عدنان فتحي الداودي محرر العقود بدائرة محكمة شمال. طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.