قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 60 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:
1. الهام محمد التومي الغراري | 2. عبد الباسط الشيباني على أبوسرويل |
3. مفتاح محمد امحمد الشوين | 4. محمد أبو بكر أحمد العالم |
5. عبدالنور عبد الرحمن علي الفقهي | 6. مصباح شعبان مصباح سعد |
7. نورا إبراهيم عاشور اللهيبة | 8. انتصار الصادق عبدالرحمن الزوي |
9. حسين عبد الغني حسين | 10. خالد عمر أحمد المختار |
مادة 2
ينقل الأخ/ عبد الناصر عبد الحفيظ الطاهر الغرياني محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
ينقل الأخ/ عدنان فتحي الداودي محرر العقود بدائرة محكمة شمال. طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل