بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ محي الدين الفرجاني مفتاح الفرجاني محرر عقود المساعد بمكتب الأخ/ فرحات إبراهيم الزنيقري محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية للعمل بمكتب الأخ/ إبراهيم أبو القاسم الزرقاني محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ عبد الله محمد رمضان الجربي محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.