قرار رقم 5 لسنة 2008 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

ينقل الأخ/ محي الدين الفرجاني مفتاح الفرجاني محرر عقود المساعد بمكتب الأخ/ فرحات إبراهيم الزنيقري محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية للعمل بمكتب الأخ/ إبراهيم أبو القاسم الزرقاني محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ عبد الله محمد رمضان الجربي محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly