قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 6 لسنة 2006 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
1. | إبراهيم أبو القاسم عثمان | بمكتب سعيد محمد أمين. |
2. | إبراهيم ميلاد الخيتوني | بمكتب زينب الطاهر خليفة مختار. |
3. | ايمن الطاهر سعيد | بمكتب سليمان محمد الشماخي. |
4. | رانية صلاح الدين امحمد | بمكتب عبد الله حكيم عبدالله بلال. |
5. | أسماء بشير علي اسماعيل | بمكتب فوزية علي فرج الحزازي. |
6. | نرجس میلود دهان | بمكتب نجلاء عيسى صالح. |
7. | عادل امحمد يونس | بمكتب صالح علي الرقيق. |
8. | صهيب أحمد إبراهيم | بمكتب الهام محمد برشان. |
مادة 3
ينقل الأخ/ عدنان حسين اشتيوي محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.