قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 6 لسنة 2006 ف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 6 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

 مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. إبراهيم أحمد المبروك دربي.
  2. حنان محمد علي أبوبكر.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

1. إبراهيم أبو القاسم عثمانبمكتب سعيد محمد أمين.
2.إبراهيم ميلاد الخيتوني بمكتب زينب الطاهر خليفة مختار.
3.ايمن الطاهر سعيد بمكتب سليمان محمد الشماخي.
4.رانية صلاح الدين امحمدبمكتب عبد الله حكيم عبدالله بلال.
5.أسماء بشير علي اسماعيلبمكتب فوزية علي فرج الحزازي.
6.نرجس میلود دهانبمكتب نجلاء عيسى صالح.
7.عادل امحمد يونسبمكتب صالح علي الرقيق.
8.صهيب أحمد إبراهيمبمكتب الهام محمد برشان.

مادة 3

ينقل الأخ/ عدنان حسين اشتيوي محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly