قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 44 لسنة 1998 افرنجي الى رقم 59 لسنة 1998 افرنجي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مارس 1998
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 19980324-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 44 لسنة 1998 افرنجي الى رقم 59 لسنة 1998 افرنجي
المحتويات
- قرار رقم 44 لسنة 1998 م
- قرار رقم 45 لسنة 1998 م
- قرار رقم 46 لسنة 1998 م
- قرار رقم 47 لسنة 1998 م
- قرار رقم 48 لسنة 1998 م
- قرار رقم 49 لسنة 1998 م
- قرار رقم 50 لسنة 1998 م
- قرار رقم 51 لسنة 1998 م
- قرار رقم 52 لسنة 1998 م
- قرار رقم 53 لسنة 1998 م
- قرار رقم 54 لسنة 1998 م
- قرار رقم 55 لسنة 1998 م
- قرار رقم 56 لسنة 1998 م
- قرار رقم 57 لسنة 1998 م
- قرار رقم 58 لسنة 1998 م
- قرار رقم 59 لسنة 1998 م
قرار رقم 44 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:
- سالم امبارك صالح
- على المبروك عامر صقر.
- ابراهيم بشير عبدالسلام الشرشاري.
- مختار محمد الكالوش
- ابراهيم مفتاح البوعيشي
- الشريف السنوسي محمود الشرع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 45 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سليمان محمد الشماخي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته الاخت/ وداد احمد مادي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخت/ وداد احمد مادى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 46 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:
- جبريل امبارك الشوق.
- سالم عطية هابيل.
- فتحى مصطفى النويصري
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 47 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخ/ محمد توفيق الطاهر محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 48 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخ/ عيسى صالح على صالح بوغزالة محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الاخضر الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 49 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبة المتقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية:
- على ابوبكر محمد الأميلس.
- صلاح محمد حميدين مختار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون.
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 50 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:
- السنوسي محمد عبد القادر الصادق.
- محمد على عبدالله امدور
- صالح محمد الازهرى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 51 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوة/ التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- الهادي عبدالسلام ابوالقاسم الكيال
- نبيل انور فرج الماجري.
- محمد ميلاد العليج.
- آمال ابومرداس الباروني
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 52 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخ/ مصطفى مفتاح الضاوي عقيل محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 53 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذى الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:
- على مراجع العمامي
- مفتاح سليمان عطية الله الحاسي.
- عائشه منصور محمد الفيتوري
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 54 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت ما يلي:
مادة 1
قيد الاخ/ حسين مصباح الجمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 55 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبة المتقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- عمار الشريف عمار القماطي
- جمال الدين فرج صالح
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 56 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الاخ/ توفيق عبد الجواد الحصادي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية بشأن موافقته للاخت/ ابتسام احمد فرج الأشهب للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الاخت/ ابتسام احمد فرج الأشهب محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 57 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الاخ/ فتحى سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
نقل الأخ/ فتحي سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 58 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ يوسف مصطفى جبيرة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن شطب اسمه من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة مايلي:
مادة 1
شطب اسم الأخ/ يوسف مصطفى جبيرة من جدول محررى العقود
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 59 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد عبد الكريم القادري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ رمضان ناجى مصطفى بوشعالة للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الأخ/ رمضان ناجى بوشعالة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد عبد الكريم القادري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل