قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 44 لسنة 1998 افرنجي الى رقم 59 لسنة 1998 افرنجي

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 44 لسنة 1998 افرنجي الى رقم 59 لسنة 1998 افرنجي

المحتويات

قرار رقم 44 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. سالم امبارك صالح
  2. على المبروك عامر صقر.
  3. ابراهيم بشير عبدالسلام الشرشاري.
  4. مختار محمد الكالوش
  5. ابراهيم مفتاح البوعيشي
  6. الشريف السنوسي محمود الشرع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 45 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخت/ وداد احمد مادى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 46 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:

  1. جبريل امبارك الشوق.
  2. سالم عطية هابيل.
  3. فتحى مصطفى النويصري

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 47 لسنة 1998 م 

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخ/ محمد توفيق الطاهر محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 48 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخ/ عيسى صالح على صالح بوغزالة محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الاخضر الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 49 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية:

  1. على ابوبكر محمد الأميلس.
  2. صلاح محمد حميدين مختار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 50 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:

  1. السنوسي محمد عبد القادر الصادق.
  2. محمد على عبدالله امدور
  3. صالح محمد الازهرى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 51 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة/ التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. الهادي عبدالسلام ابوالقاسم الكيال
  2. نبيل انور فرج الماجري.
  3. محمد ميلاد العليج.
  4. آمال ابومرداس الباروني

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 52 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخ/ مصطفى مفتاح الضاوي عقيل محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 53 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:

  1. على مراجع العمامي
  2. مفتاح سليمان عطية الله الحاسي.
  3. عائشه منصور محمد الفيتوري

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 54 لسنة 1998 م 

لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخ/ حسين مصباح الجمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 55 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. عمار الشريف عمار القماطي
  2. جمال الدين فرج صالح

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 56 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخت/ ابتسام احمد فرج الأشهب محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 57 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

نقل الأخ/ فتحي سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 58 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة مايلي:

مادة 1 

شطب اسم الأخ/ يوسف مصطفى جبيرة من جدول محررى العقود

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 59 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الأخ/ رمضان ناجى بوشعالة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد عبد الكريم القادري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly