Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2006 ف

26 فبراير 2006

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2006 ف.

قررت ما يلي

 مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. محمود محمد سعيد الحمري.
  2. رشيد محمد الأمين.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

1. محمد الهادي محمد الشنوك بمكتب نوري سالم محمد الفلاح.
2.عبد الفتاح عمر خليفةبمكتب حسن مولود المدهوني.
3.عبدالرحمن المدير صالح البرشنيبمكتب عبدالرحمن بشير سعد فرعون.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.