Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2006 ف

26 فبراير 2006

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2006 ف.

قررت ما يلي

 مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. محمود محمد سعيد الحمري.
  2. رشيد محمد الأمين.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

1. محمد الهادي محمد الشنوك بمكتب نوري سالم محمد الفلاح.
2.عبد الفتاح عمر خليفةبمكتب حسن مولود المدهوني.
3.عبدالرحمن المدير صالح البرشنيبمكتب عبدالرحمن بشير سعد فرعون.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل